وضعف المصنف والأصحاب هذا الطريق بان الملك قد زال وإنما يعود بالاخراج من غيره ومأخذ الخلاف ان اخراج الزكاة من موضع هل يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أم لا يمنعه وإنما يفيد عوده بعد الزوال وفيه خلاف (وأما) إذا باع من الأربعين عشرين بعينها (فان) أفردها قبل البيع أو بعده وسلمها إلى المشترى منفردة زالت الخلطة ان كثر زمن التفريق فان خلطها بعد ذلك استأنفا الحول وإن كان زمن التفريق يسيرا ففي انقطاع حول البائع وجهان (أصحهما) الانقطاع قال الرافعي وهو الأوفق لكلام الأكثرين وان لم يفردها بل ترك الأربعين مختلطة وباعه العشرين المعينة وسلم إليه جميع الأربعين لتصير العشرين مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب (المذهب) عند المصنف والأصحاب أنه كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول البائع في العشرين الباقية على المذهب (والطريق الثاني) ينقطع الانفراد بالبيع وضعفه المصنف والأصحاب بأن الاختلاط لم يزل فلم يزل حكمه وهذه الصورة هي من خلطة الجوار وإنما ذكرتها لتعلقها بما قبلها ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا في أثناء الحول لم ينقطع حول البائع في النصف الباقي وفى واجبه عند تمام حوله وجهان (أصحهما) نصف شاة (والثاني) شاة وقد سبق توجيههما ولو كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لانقطاع الملك الأول ولو باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا في أثناء الحول والأربعينان متميزتان فحكم الحول فيما بقي لكل واحد منهما من أربعينه كما إذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا والمذهب أنه لا ينقطع الحول فإذا تم حول ما بقي لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له حكم الانفراد ثم طرأت الخلطة ففيه القولان السابقان (القديم) أنه يجب على كل واحد ربع شاة (والجديد) على كل واحد نصف شاة وإذا مضى حول من حين التبايع لزم كل واحد للقدر الذي اشتراه ربع شاة على القديم وفي الجديد وجهان (أصحهما) ربع شاة (والثاني) نصفها والله أعلم * (فرع) إذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعت فيزكي كل واحد حصته إن بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين الملك ولو كانت بينهما أربعون مختلطة فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شئ عليه عند مضي الحول لنقصان النصاب ويجب على الثاني نصف شاة عند تمام حوله وعلى الثالث أيضا نصف شاة عند تمام حوله وفيه وجه ابن سريح. ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فقسماها بعد ستة أشهر (فان قلنا) القسمة افراز حق لزم كل واحد عند تمام حوله شاة (وإن قلنا) بيع لزم كل واحد عند تمام باقي الحول وهو مضى ستة أشهر
(٤٤٣)