فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
عند تمام حولها وجهان أيضا (أصحهما) ثلث شاة لكونها خليطة ثمانين (والثاني) شاة وفي سائر الأحوال يتفق القولان وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج يجب في كل أربعين عند رأس حولها شاة ابدا (ومنها) لو ملك رجل أربعين غرة المحرم وملك آخر عشرين غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست