عند تمام حولها وجهان أيضا (أصحهما) ثلث شاة لكونها خليطة ثمانين (والثاني) شاة وفي سائر الأحوال يتفق القولان وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج يجب في كل أربعين عند رأس حولها شاة ابدا (ومنها) لو ملك رجل أربعين غرة المحرم وملك آخر عشرين غرة صفر وكما ملك خلطا فإذا
(٤٥٧)