كانا لمالكين (1).
ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة، لأن الكل مائة وعشرون.
وإن قلنا بخلطة العين فوجوه: أصحها: أن على كل منهما شاة.
الثاني: ثلاثة أرباع، لأن كلا منهما يملك ستين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل، والكل ثمانون، حصة ستين ما قلنا.
الثالث: على كل منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين، فيقدر كل واحد منهما كأنه منفرد بالستين، وفيها شاة، فحصة الأربعين منها ثلثا شاة، ثم يقدر أنه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ ثمانون، وفيها شاة، فحصة العشرين منها ربع شاة.
وقيل: على كل واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثلثا شاة (2).
الرابع: على كل منهما شاة وسدس شاة، نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين، وثلثا شاة في الأربعين المنفردة.
الخامس: على كل واحد شاة ونصف شاة، شاة للأربعين المنفردة، ونصف للعشرين المختلطة (3).
د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها،