عليهم الضمان، لنقص ما بقي من العدد المشترط (1).
ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة، وبه قال الشافعي على تقدير أن الإمكان من شرائط الضمان وتعلق الزكاة بالنصاب.
وعلى تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.
وعلى تقدير كونه شرطا في الضمان وتعلق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة (2).
د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان (3) وأبو يوسف ومحمد (4) - لأن الواجب بحؤول الحول بنت مخاض، فإذا تلف البعض لم يتغير الفرض، بل كان التالف منه ومن المساكين.
وقال أبو حنيفة: تجب أربع شياه (5). فجعل التالف كأنه لم يكن.
قال الشيخ: لو كان معه ست وعشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها (6).
ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك، فلو تلف من نصاب الغنم