فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧
الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة لأنه خليط لهما ومبلغ الأموال ثمانون وواجبها شاة فحصة الأربعين نصفها وأما كل واحد من صاحبي العشرين فما له مضموم إلى جميع مال صاحب الأربعين وهل يضم إلى مال الآخر أيضا فيه وجهان (أحدهما) نعم لينضم الكل في حقهما كما انضم في حق صاحب الأربعين (والثاني) لا لان كل واحد منهما لم يخالط بماله الآخر أصلا بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط كل واحد منهما ببعض ماله فلذلك ضم الكل في حقه وهذا أصح عند الشيخ أبى على والأول اختيار صاحب التقريب وبه أجاب أصحابنا العراقيون * وان قلنا بالوجه لثاني فعلى كل واحد منهما ثلث شاة لان مبلغ ماله ومال خليطه ستون وواجبها شاة حصة العشرين منها ثلث وإن قلنا بالأول فعلى كل واحد منهما ربع شاة لان المجموع ثمانون حصة العشرين منها ربع وان قلنا الخلطة خلطة عين فعلى كل واحد من صاحبي العشرين نصف شاة لان مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون وله نصفها وأما صاحب الأربعين فيجئ فيه الوجوه المذكورة في الفصل الأول في حق صاحب الستين (أحدها) ان عليه شاة تغليبا للانفراد هذا لفظ صاحب الكتاب والأئمة ولم يريدوا به حقيقة الانفراد فإنه غير منفرد بشئ من ماله لكن قالوا ما لم يخالط به زيدا فهو منفرد عنه ولا فرق بالإضافة إليه بين أن يكون مخلوطا بمال غيره وبين ان لا يكون مخلوطا أصلا وإذا كان كذلك فيعطي لله حكم الانفراد ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني وكأنه لم يخالط أحدا وعلى الوجه الثاني يلزمه نصف شاة تغليبا للخلطة فإنه لابد من اثبات حكمها فيما وجدت ولابد من ضم ملكية أحدهما إلى الآخر للاجتماع في الملك وكل المال ثمانون وكأنه خلط أربعين بأربعين قال في النهاية وهذا الوجه أصح ههنا وعلى الوجه الثالث يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة
(٤٧٧)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست