يأتي على مذهبنا.
ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعا وأداما الخلطة زكيا - عندهم - زكاة الخلطة، وكذا لو ملك كل منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب (1).
ولو أنعقد الحول على مال كل منهما منفردا ثم طرأت الخلطة، فإن اتفق الحولان بأن ملكا غرة المحرم وخلطا غرة صفر، ففي الجديد: لا يثبت حكم الخلطة في السنة الأولى - وبه قال أحمد - لأن الأصل الانفراد، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد، وتجب على كل منهما شاة إذا جاء المحرم (2).
وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظرا إلى آخر الحول، فإن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، فيجب على كل منهما نصف شاة إذا جاء المحرم (3).
ولو اختلف الحولان، فملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر وخلطا غرة ربيع، فعلى الجديد، إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.
وعلى القديم، إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.
ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين، فعلى الأول عند غرة كل محرم نصف شاة، وعلى الثاني عند غرة كل صفر كذلك، وبه قال مالك وأحمد (4).
وقال ابن سريج: إن حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال، بل