الخامس: اشتراكهما في الفحل، فلو تميزت ماشية أحدهما بفحولة، وماشية الآخر بأخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.
السادس: اشتراكهما في موضع الحلب، فلو حلب هذا ماشيته في أهله، والآخر في أهله فلا خلطة (1).
وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه، كما لا يشترط الاشتراك في الجاز وآلات الجز (2).
وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان، أصحهما عنده: المنع، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما (3).
وقيل:
أكلهم (4).
لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم (4) وربما يفرق بأن كل واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحة، بخلافه هنا وهل يشترط نية الخلطة، وجهان عندهم: الاشتراط، لأنه معنى يتغير به حكم الزكاة تخفيفا كالشاة في الثمانين، ولولا الخلطة لوجب شاتان، وتغليظا كالشاة في الأربعين، ولولاها لم يجب شئ فافتقر إلى النية، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه، ولا أن ينقص حق الفقراء إذا لم يقصده.
والمنع، لأن تأثير الخلطة لخفة المؤونة باتحاد المرافق وذلك لا يختلف