وحكي عن معاذ أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه (1).
والإجماع على خلافه، على أن الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا (2).
الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان: إحداهما: أنه كالثالث ثلاث شياه، فلا يتغير الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كل مائة شاة، وبه قال المفيد والسيد المرتضى (3)، وهو قول أكثر الفقهاء، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين (4).
لقول النبي صلى الله عليه وآله في كتابه للسعاة: (إن في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة) (5).