ولا يضر جهالة قدرهما. قال الأصحاب ولا يضر جهالة مقداره ويتسامحون به كما في خلط المسافرين أزوادهم فإنه جائز باتفاق الأصحاب وإن كان فيه المعنى الذي في خلط اللبن ولهم أن يأكلوا جميعا وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطعا لكونه أكولا. وأجاب الأصحاب عن هذا الوجه الأصح وفرقوا بين اللبن والازواد بان المسافرين يدعوا بعضهم بعضا إلى طعامه فهو إباحة لا محالة بخلاف خلط اللبن فإنه ليس فيه إباحة * واحتج بعض الأصحاب للأصح أيضا بان اللبن نماء فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف هذا مختصر الكلام في الحالب والمحلب وخلط اللبن قال أصحابنا: وسبب الخلاف في اشتراط خلط اللبن أن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر وفى رواية حرمله والزعفراني في شروط الخلطة وأن يحلبا معا ولم يذكر الشافعي ذلك في الام ذكر ذلك كله القاضي أبو الطيب والأصحاب قال القاضي أبو الطيب لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد الحلاب شرط لكن اختلفوا في المراد به فظاهر ما نقله المزني وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الاناء وخلط اللبن لأنه يفضي إلى الربا وهذا الذي ذكره القاضي من الاتفاق على اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن كج في المسألة طريقان (أحدهما) لا يشترط قولا واحدا (والثاني) على قولين وهذا غريب ضعيف وذكر صاحب البيان في المسألة ثلاثة أوجه (أصحها) قول أبى اسحق المروزي واختلفوا في حكايته فنقل الشيخ أبو حامد عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون موضع الحلب واحدا ونقل المحاملي وصاحب الفروع عنه أنه قال مراد الشافعي الاناء الذي يحلب فيه ونقل صاحب الشامل عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون الحالب واحدا فهذه ثلاثة أوجه في حكاية مذهب أبي إسحاق وهو الصحيح عند الأصحاب (والوجه الثاني) يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمان (والثالث) يشترط اتحاد الحالب والاناء وخلط اللبن واختصر الرافعي حكم المسألة فقال يشترط الموضع الذي يحلب فيه والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد الاناء ولا خلط اللبن والله تعالى أعلم (العاشرة) نية الخلط فيها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب لا يشترط قال أصحابنا ويجرى الوجهان فيما لو اتفقت الماشية في شئ مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان الا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا (أما) إذا فرقاها هما أو أحدهما في شئ من ذلك قصدا فتنقطع الخلطة وإن كان ذلك يسيرا بلا خلاف لفقد الشرط (واما) التفريق اليسير بغير قصد فلا يؤثر بالاتفاق لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها انقطعت الخلطة قال أصحابنا ومتي ارتفعت وجب على من بلغ نصيبه نصابا زكاة الانفراد إذا تم حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها والله تعالى اعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٤٣٦)