نصاب السائمة وإن كان المشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الغنم فخالط صاحبه بتسع عشرة وترك شاتين منفردتين لم تجب الزكاة لان المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة وان تميز أحدهما عن الاخر في المراح أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو المحلب لم يضم مال أحدهما إلى الآخر لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعي والحوض " فنص على هذه الثلاثة ونبه على ما سواها ولأنه إذا تميز كل واحد بشئ مما ذكرناه لم يصر كمال الواحد في المؤن وفى الاشتراط في الحلب وجهان (أحدهما) ان من شرطه ان يحلب لبن أحدهما فوق لبن الاخر ثم يقسم كما يخلط المسافرون أزوادهم يأكلون وقال أبو إسحاق لا يجوز شرط حلب أحدهما فوق الاخر لان لبن أحدهما قد يكون أكثر من لبن الاخر فإذا اقتسما بالسوية كان ذلك ربا لان القسمة بيع وهل تشترط نية الخلطة فيه وجهان (أحدهما) انها شرط لأنه يتغير به الفرض فلا بد فيه من النية (والثاني) انها ليست بشرط لان الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك يحصل من غير نية} * {الشرح} حديث سعد رواه الدارقطني والبيهقي باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة ووقع في أكثر نسخ المهذب فيه الفحل والراعي وفى بعضها والرعي بحذف الألف وإسكان العين وكلاهما مروى في الحديث والأول أكثر وقوله لان مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي الصواب عند أهل العربية ليس بزكوي كرحوى وبابه وسبق أن المراح مأواها ليلا (وأما) المسرح فقال جماعة من أصحابنا هو المرتع الذي ترعى فيه وقال جماعة هو طريقها إلى المرعي وقال آخرون هو الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح والجميع شرط كما سنوضحه إن شاء الله تعالى والمحلب - بكسر الميم - الاناء الذي يحلب فيه والمحلب - بالفتح - الموضع الذي يحلب فيه ومراد المصنف الأول (وأما) قوله وفى المحلب وجهان فهو بفتح اللام على المشهور وحكي إسكانها وهو غريب ضعيف (وأما) أحكام الفصل (فقال) أصحابنا نوعا الخلطة يشتركان في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط فمن المشترك كون المختلط نصابا فلو ملك زيد عشرين شاة وعمر وعشرين فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا يجب على كل واحد منهما زكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة وشاة بشاة وجبت زكاة الأربعين بالاتفاق لأنهما مختلطتان بأربعين (ومنها) كون المخالطين ممن تجب عليهما الزكاة فلو كان أحدهما كافرا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بلا خلاف بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاة زكاة الانفراد وإلا فلا شئ عليه وهذا أيضا لا خلاف فيه لما ذكره المصنف (ومنها) دوام الخلطة سنة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (وأما) الشروط المختصة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة (منها) متفق عليه (ومنها) مختلف فيه (أحدها)
(٤٣٤)