كما لا يعتبر الاشتراك في آلات الجز فان كل واحد منهما نوع انتفاع (والثاني) يعتبر وبه قال أبو إسحاق ههنا ومعناه أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعة عن الثاني وعلى هذا فهل يشترط خلط اللبن أو يجوز أن يحلب أحدهما في الاناء ويفرغه ثم يحلب الآخر فيه وجهان (أظهرهما) أنه
(٣٩٨)