فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
من الاشتراك فيه كالمراح والمرعي فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك ماشيته في أهله لم يثبت حكم الخلطة وأما الحالب ففيه وجهان (أحدهما) أنه يعتبر الاشتراك فيه أيضا على معني أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية لآخر وهذا ما ذكره الصيدلاني (وأظهرهما) وبه قال أبو إسحاق لا يعتبر ذلك كما في الجاز وفي الاشتراك في المحلب وجهان أيضا (أظهرهما) لا يعتبر الاشتراك فيه