عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " (1).
وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين، أنهم قالوا: الجبران شاتان أو عشرة دراهم.
لأن عليا عليه السلام قال: " إذا أخذ الساعي في الإبل سنا فوق سن أعطى شاتين أو عشرة دراهم " (2).
ولأن الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم؟ لأن نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان (3).
والحديث ضعيف السند عندهم، ولا اعتبار بما ذكروه في النصب، فإن نصاب الإبل خمسة، والذهب عشرون، وليس البعير مقوما بأربعة.
وقال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء (4).
وليس بمعتمد، فإن التخريج لا يصار إليه مع وجود النص.
إذا ثبت هذا، فإن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادرا