حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين، فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمس وثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وخمس وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، وعلى هذا أبدا (1).
لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات وغيرها، فذكر فيه: (إن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان) (2).
وقد روي عن عمرو بن حزم (3) مثل قولنا وإذا اختلفت روايته سقطت، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول؟ فإن الزيادة لها حكم نفسها، أو نقول:
استؤنفت بمعنى استقرت على هذين الشيئين.
وقوله: (في كل خمس شاة) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنه.
ولأن ما قلناه موافق للقياس، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه، وإنما جاز ذلك في الابتداء، لأنه لم يحتمل أن يجب فيه