وواحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون. وهذا اختيار أبي بكر، وحكي عن النخعي والحسن بن صالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة حدا للوقص وغاية لم فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا زادت ففي كل مائة شاة) وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شئ، وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب: فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة فليس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه، وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه، وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية والله أعلم (مسألة) قال (ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار) ذات العوار المعيبة وهذه الثلاث لا يؤخذ لدناءتها فإن الله تعالى قال (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق) وقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته، وكان أبو عبيد يروي الحديث إلا ما شاء المصدق ويفتح الدال يعني صاحب المال، فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا إلى التيس وحده، وذكر الخطابي ان جميع الرواة يخالفونه في هذا فيروونه المصدق بكسر الدال أي العامل وقال: التيس الذي لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرا، وعلى هذا لا يأخذ المصدق وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك بان يكون جميع النصاب من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات، وذات عوار من أمثالها، وتيسا من التيوس وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء، ولا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شئ من الزكاة إذا كان في النصاب إناث في غير أتبعة البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها. وقال أبو حنيفة: يجوز اخراج الذكر
(٤٧٣)