وفي لفظ: (إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون " (2).
ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وآله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض.
وقال أحمد - في الرواية الأخرى - وأبو عبيد: لا يتغير الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقة وبنتا لبون، لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة كسائر الفروض، ولو سلم فكذا هنا، لأن الواحدة إنما (تغير) (3) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين (والتسعين) (4) (5).
وقال مالك في الرواية الأخرى: إذا زادت واحدة تغير الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقتين وثلاث بنات لبون (6).
وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها