صغيرة في الجديد) كما تؤخذ المريضة من المراض، ولقول أبي بكر رضي الله عنه: ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها، رواه البخاري. والعناق هي الصغيرة من المعز لم تبلغ سنة، ويتصور ذلك بموت الأمهات عنها من الثلاث فيبنى حولها على حولها كما سيأتي، أو يملك نصابا من صغار المعز ويتم لها حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الاجزاء لأن واجبها ما له سنتان. والقديم لا تؤخذ إلا الكبيرة، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة، وحكى الخلاف وجهين أيضا. وعلى الأول يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ في ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين، وعلى هذا القياس. ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد أي بالتقسيط كما تقدم، وفي القديم يؤخذ كبيرة بالقسط، فحينئذ يتحد القولان.
تنبيه: محل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس، فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار. (ولا) تؤخذ (ربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر، وهي الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة. ويطلق عليها هذا الاسم، قال الأزهري: إلى خمسة عشر يوما من ولادتها، والجوهري: إلى شهرين. سميت بذلك لأنها تربي ولدها. (و) لا تؤخذ (أكولة) وهي بفتح الهمزة وضم الكاف على التخفيف: المسمنة للاكل كما قاله في المحرر. (و) لا (حامل، و) لا (خيار) لقوله (ص) لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض، أي الحامل، ولا فحل الغنم. نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل منها، لأن الأربعين مثلا فيها شاة واحدة، والحامل شاتان، كذا نقله الامام عن صاحب التقريب واستحسنه. (إلا برضا المالك) في الجميع لأنه محسن بالزيادة، وقد قال تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) *. ثم شرع في زكاة الخلطة، وهي نوعان: الأول خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة، وخلطة شيوع. وقد ذكره بقوله: (ولو اشترك أهل الزكاة) كاثنين (في ماشية) من جنس بإرث أو شراء أو غيره، وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك، (زكيا كرجل) واحد، لأن خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي، فخلطة الأعيان بطريق الأولى. وهذه الشركة قد تفيدهما تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء، أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين، أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها. وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كمائتين على السواء. وتأتي الأقسام في خلطة الجوار أيضا، وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال: (وكذا لو خلطا مجاورة) وهو جائز بالاجماع كما نقله الشيخ أبو حامد، لقوله (ص) في خبر أنس كما رواه البخاري: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها، ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار، ومثلها خلطة الشيوخ، بل أولى، ويسمى هذا النوع خلطة جوار، وخلطة أوصاف.
تنبيه: قوله: أهل الزكاة قيد في الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة. وقد أهمل المصنف ثلاثة شروط قدرتها في كلامه: الأول: كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر. الثاني: كون مجموع المالين نصابا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر، فلو ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة. الثالث: دوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر، فالجديد أنه لا خلطة في الحول، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، وإن لم يكن حوليا اشترط بقاؤها إلى زهو الثمر واشتداد الحب في النبات. وإنما تجب الزكاة في شركة المجاورة (بشرط أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن