ب - قليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة.
وقال بعض الجمهور: يباح ما لم يبلغ مائة ألف، فإن بلغها حرم وفيه الزكاة، لأنه يخرج إلى السرف والخيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال (١).
وليس بجيد، لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد، وقال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ (2).
ج - يباح للمرأة من حلي الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه كالسوار والخلخال والقرط (3) والخاتم، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها وأذنها وغيرها، فأما ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم.
وأما الرجل فيحرم عليه التحلي بالذهب إجماعا، ويحرم التمويه به وإن لم يحصل منه ذهب، وللشافعي وجهان (4).
أما اتخاذ أنف لمن جدع (5) أنفه، فالأقرب الجواز، ويجوز أن يتحلى بمثل المنطقة والسيف والسكين وغيرها من آلات الحرب بالفضة خاصة.
قال الشيخ: ولا يجوز ذلك في حلي الدواة والقوس (6)، لأنه من الآلات، وآلات الفضة يحرم استعمالها - ثم قال: وإن قلنا بالإباحة كان قويا، قال: ولا يجوز أن يحلى المصحف بالفضة، والمرآة والمشط والميل والمكحلة وغيرها، لأنه من