الأواني والآلات، وأما تضبيب الأواني فإنه مكروه للحاجة وغيرها، فيجتنب موضع الفضة في الاستعمال (1).
وقال الشافعي: لا يحل للرجل التحلي بالفضة إلا التختم به، وتحلية آلات الحرب، وفي السرج واللجام وجهان، ويحرم على المرأة آلات الحرب، لما فيه من التشبه بالرجال، وأما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء (2).
وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين الرجال والنساء، وأما تحلية غير المصحف من الكتب فإنه حرام (3).
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.
وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب، قال الشيخ: لا نص في تحريمها، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة، ولا زكاة في الجميع (4).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة (5).
د - لا زكاة في نفائس الأموال إلا في النقدين.
ه - لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.