وابن عباس وعبد الله بن عمر، وابن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي (1).
لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) (2) و (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (3) دل بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.
ولأن امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان (4) من ذهب، فقال: (هل تعطين زكاة هذا؟) فقالت: لا، فقال: (أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟) (5) ولأنه من جنس الأثمان فأشبه التبر.
والرقة هي الدراهم المنقوشة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس (6).
وكذا الأواقي معناها الدراهم، كل أوقية أربعون درهما.
والمسكتان طعن في حديثهما، قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ (7).