زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.
وفي الفقهاء: مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي - في القديم - والبويطي، وأحد قوليه في الأم، وعليه أصحابه، وبه يفتون (1).
لقوله صلى الله عليه وآله: (لا زكاة في الحلي) (2).
قالت فريعة بنت أبي أمامة: حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا، وحلى أختي، وكنا في حجره فما أخذ منا زكاة حلي قط (3)، والرعاث:
الحلق (4).
لا يقال: ترك الزكاة لأنه لم يبالغ نصابا.
لأنا نقول: إنما يقال: ما أخذ زكاة؟ إلا والمال مما تجب فيه الزكاة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحلي فيه الزكاة؟ فقال: " لا وإن بلغ مائة ألف " (5).
وقال عليه السلام: " زكاة الحلي أن يعار " (6) ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية.
وقال الشافعي في الجديد: تجب فيه الزكاة، وبه قال عمر وابن مسعود