يعلم لم يجزئه إلا الاستظهار بأن يتيقن أن ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة، ولو أخرج ذهبا لا غش فيه فهو أفضل.
ه - لو أراد إسقاط الغش وإخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش فأسقطه وأخرج نصف دينار عن عشرين جاز، لأنه لو سبكها لم يلزمه إلا ذلك، ولأن غشها لا زكاة فيه.
و - لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا.
ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة (1).
والوجه: التحريم إلا مع الاعتياد بإخراجها.
ثم إن كانت مضبوطة صحت المعاملة بها، وإن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات وإن جهلت مقادير بسائطها، والمنع، لأنها تطلب لما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر.
ح - لو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة ط - لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدم، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة، فلو كان أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة إن كان الذهب أكثر قيمة، وإلا فالعكس.
ي - لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب الأفضل، والوجه: عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن تساوى قدرا، بل يجب التقسيط، ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأ، ولو نقص قدرا مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد احتمل الإجزاء اعتبارا بالقيمة