ذلك) رواه الأثرم والدارقطني، ورواه أبو داود باسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي الا أنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون اجماعا، ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه والحديث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال وهو متروك الحديث. قال الدارقطني وقال مالك: هو دجال من الدجاجلة، ويرويه عن عبادة بن نسي عن معاذ ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا، والماشية يشق تشقيصها بخلاف الأثمان (فصل) ويخرج الزكاة من جنس ماله فإن كان أنواعا متساوية القيم جاز أن يخرج الزكاة من أحدها كما تخرج من أحد نوعي الغنم، وإن كانت مختلفة القيم أخذ من كل نوع ما يخصه، وإن أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته جاز، وإن أخرج الفرض من أجودها بقدر الواجب جاز وله ثواب الزيادة، وإن أخرجه بالقيمة مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد لم يجز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نصف دينار فلم يجز النقص منه، وإن أخرج من الدنى وزاد في المخرج ما يفي بقيمة الواجب مثل أن يخرج عن دينار دينارا ونصفا بقيمته جاز، وكذلك لو أخرج عن الصحاح
(٦٠٢)