فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١
ونحوهما والرداءة إلى الخشونة والتفتت عند الضرب ولو أخرج الجيد عن الردئ فهو أفضل وان أخرج الردئ عن الجيد فالمشهور المنع وروى الامام عن الصيدلاني الاجزاء وخطأه فيه ويجوز اخراج الصحيح عن المكسر ولا يجوز عكسه بل يجمع المستحقين ويصرف إليهم الدينار الصحيح أو يسلمه إلى واحد باذن الباقين هذا هو المذهب المشهور في المذهب وحكى أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات عن بعض الأصحاب انه يجوز أن يصرف إلى كل واحد منهم ما يخصه مكسرا وعن بعضهم انه يجوز ذلك ولكن مع الصرف بين المكسر والصحيح وعن بعضهم انه ان لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح والمكسر جاز أداء المكسر عن الصحيح (الرابعة) إذا كانت له دراهم أو دنانير مغشوشة
(١١)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست