عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة " (1).
وعن الباقر عليه السلام: " ليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب " (2).
ولأن له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد: لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلت.
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.
لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " قال:
(هاتوا ربع العشر عن كل أربعين درهما درهما، وليس عليكم شئ حتى تتم مائتين، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك) (3).
ولأنه مال متجر (4) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب (5).