مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
بعض الواحدة كالواحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالاشخاص دون الأشقاص، وفي أبي داود التصريح بالواحدة، وفي رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس.
تنبيه: قول المصنف: ثم في كل أربعين إلخ قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين، وليس مرادا بل يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه، ولو أخرج بنتي لبون بدلا عن الحقة في ست وأربعين، وأخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين، جاز على الصحيح في زيادة الروضة لأنهما يجزئان عما زاد. (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية، سميت به لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض، أي الحوامل. (و) بنت (اللبون سنتان) وطعنت في الثالثة، سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا. (والحقة) لها (ثلاث) وطعنت في الرابعة، سميت به لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ولأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحق الفحل أن يطرق.
(والجذعة) لها (أربع) وطعنت في الخامسة، سميت به لأنها أجذعت مقدم أسنانها، أي سقطته، وقيل: لتكامل أسنانها، وقيل: لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك، قيل: وهو غريب. وهذا آخر أسنان الزكاة، واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل (والشاة) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل. (جذعة ضأن لها سنة) أو أجذعت وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن والاحتلام، ولا فرق بين البابين كما قاله الأذرعي. (وقيل) لها (ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، وقيل ستة) ووجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الاجماع.
(والأصح) وفي الروضة: الصحيح، (أنه مخير بينهما) أي الجذعة والثنية. (ولا يتعين غالب غنم البلد) لخبر: في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز، لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، والثاني: يتعين غالب غنم البلد كما يتعين غالب قوت البلد في الكفارة، ويشترط كون المخرج صحيحا وإن كانت الإبل مراضا.
وظاهر كلام المجموع كونه كاملا، وجزم به غيره، وقيل: يكفي كونه لائقا بحسب التقسيط، فإن لم يوجد صحيح فرق دراهم بقدر قيمتها. (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي الجزع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه، والثاني: لا يجزئ مطلقا، نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدر والنسل، والثالث: يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث. (وكذا) الأصح أنه يجزئ (بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) أي عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة، لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى. والثاني: لا يجزئ بل لا بد في كل خمس من حيوان. والثالث: لا يجزئ الناقص عن قيمة شاة في خمس وشاتين في عشر وهكذا.
(تنبيه) قوله بغير الزكاة من زيادة، وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع، وكونه مجزئا عن خمس وعشرين، فإن لم يجز عنها لم يقبل بدل الشاة. وهل يقع البعير المخرج عن خمس كله فرضا وخمسة؟ فيه وجهان، ويجريان فيما إذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها، وفيمن مسح جميع رأسه في الوضوء، وفيمن أطال الركوع والسجود زيادة على القدر الواجب ونحو ذلك. وصحح بعض المتأخرين أن ما لا يمكن فيه التمييز كبعير الزكاة أن الكل يقع فرضا، وما أمكن كمسح الرأس يقع البعض فرضا والباقي نفلا، واعتمده شيخي وهو ظاهر. والبعير يجمع على أبعرة وأباعر وبعران. (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب، (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها، أو كان خنثى، أو كان قادرا على شراء بنت مخاض، لأنه جاء في رواية أبي داود: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط، والخنثى
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532