بعض الواحدة كالواحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالاشخاص دون الأشقاص، وفي أبي داود التصريح بالواحدة، وفي رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس.
تنبيه: قول المصنف: ثم في كل أربعين إلخ قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين، وليس مرادا بل يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه، ولو أخرج بنتي لبون بدلا عن الحقة في ست وأربعين، وأخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين، جاز على الصحيح في زيادة الروضة لأنهما يجزئان عما زاد. (وبنت المخاض لها سنة) وطعنت في الثانية، سميت به لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض، أي الحوامل. (و) بنت (اللبون سنتان) وطعنت في الثالثة، سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا. (والحقة) لها (ثلاث) وطعنت في الرابعة، سميت به لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ولأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحق الفحل أن يطرق.
(والجذعة) لها (أربع) وطعنت في الخامسة، سميت به لأنها أجذعت مقدم أسنانها، أي سقطته، وقيل: لتكامل أسنانها، وقيل: لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك، قيل: وهو غريب. وهذا آخر أسنان الزكاة، واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل (والشاة) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل. (جذعة ضأن لها سنة) أو أجذعت وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن والاحتلام، ولا فرق بين البابين كما قاله الأذرعي. (وقيل) لها (ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، وقيل ستة) ووجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الاجماع.
(والأصح) وفي الروضة: الصحيح، (أنه مخير بينهما) أي الجذعة والثنية. (ولا يتعين غالب غنم البلد) لخبر: في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز، لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، والثاني: يتعين غالب غنم البلد كما يتعين غالب قوت البلد في الكفارة، ويشترط كون المخرج صحيحا وإن كانت الإبل مراضا.
وظاهر كلام المجموع كونه كاملا، وجزم به غيره، وقيل: يكفي كونه لائقا بحسب التقسيط، فإن لم يوجد صحيح فرق دراهم بقدر قيمتها. (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) أي الجزع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه، والثاني: لا يجزئ مطلقا، نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدر والنسل، والثالث: يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث. (وكذا) الأصح أنه يجزئ (بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) أي عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة، لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى. والثاني: لا يجزئ بل لا بد في كل خمس من حيوان. والثالث: لا يجزئ الناقص عن قيمة شاة في خمس وشاتين في عشر وهكذا.
(تنبيه) قوله بغير الزكاة من زيادة، وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع، وكونه مجزئا عن خمس وعشرين، فإن لم يجز عنها لم يقبل بدل الشاة. وهل يقع البعير المخرج عن خمس كله فرضا وخمسة؟ فيه وجهان، ويجريان فيما إذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها، وفيمن مسح جميع رأسه في الوضوء، وفيمن أطال الركوع والسجود زيادة على القدر الواجب ونحو ذلك. وصحح بعض المتأخرين أن ما لا يمكن فيه التمييز كبعير الزكاة أن الكل يقع فرضا، وما أمكن كمسح الرأس يقع البعض فرضا والباقي نفلا، واعتمده شيخي وهو ظاهر. والبعير يجمع على أبعرة وأباعر وبعران. (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب، (فابن لبون) وإن كان أقل قيمة منها، أو كان خنثى، أو كان قادرا على شراء بنت مخاض، لأنه جاء في رواية أبي داود: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط، والخنثى