تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك (1) - لأن النبي عليه السلام كذا فعل (2).
ونحن نقول بموجبه لأن المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتحدت الجمعة.
وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كل جانب جمعة، وإلا فلا.
وعنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود (3).
فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. وهو قول ابن المبارك، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة (4).
وقال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر (5)، لأن عليا عليه السلام كان يخرج يصلي العيد في الجبان، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس (6)، وحكم الجبان حكم البلد، والجمعة عنده كالعيد.
ويحمل على بعده عليه السلام فرسخا.
وليس عن أبي حنيفة فيه شئ (7).

(١) الكافي في فقه أهل المدينة: ٧١، التفريع ١: ٢٣٣، المغني ٢: ١٨٢، الشرح الكبير ٢:
١٩٠
، المجموع ٤: ٥٩١، حلية العلماء ٢: ٢٥٠.
(٢) الأم ١: ١٩٢، المجموع: ٤: ٥٨٥ و ٥٩١، المهذب للشيرازي ١: ١٢٤، فتح العزيز ٤: ٤٩٨، حلية العلماء: ٢: ٢٥٠، المغني ٢: ١٨٢، الشرح الكبير ٢: ١٩٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢: ١٢٠، المجموع ٤: ٥٨٥ و ٥٩١، حلية العلماء ٢: ٢٥١، المغني ٢:
١٨٢
، الشرح الكبير ٢: ١٩٠.
(٤) المغني ٢: ١٨٢، الشرح الكبير ٢: ١٩٠، حلية العلماء ٢: ٢٥١.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢: ١٢٠، شرح فتح القدير ٢: ٢٥، حلية العلماء ٢: ٢٥١، المجموع ٤: ٥٩١، المحلى ٥: ٥٣.
(٦) سنن النسائي ٣: ١٨١، مصنف ابن أبي شيبة 2: 184.
(7) كما في حلية العلماء 2: 251.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست