فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٣
الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتى ركع الامام في الثانية ولو لم يتمكن منه حتى سجد لامام في الثانية فيتابعه في السجود قولا واحدا والحاصل ركعة ملفقة ان قلنا الواجب متابعة الامام وغير ملفقة إن قلنا الواجب عليه رعاية ترتيب صلاته ذكره في التهذيب ولو لم يتمكن منه حتى تشهد الإمام قال في التتمة يسجد ثم إن أدرك الامام قبل السلام فقد أدرك الجمعة وإلا فلا ولو كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الامام فيسجد متي تمكن قبل سلام الامام أو بعده وجمعته صحيحة وإن كان مسبوقا لحقه في الثانية فان تمكن قبل سلام الامام سجد وقد أدرك ركعته وإن لم يتمكن حتى سلم الامام فلا جمعة له ولو زحم عن ركوع الركعة الأولى حتى ركع الامام في الثانية يركع ثم قال الأكثرون يعتد له بالركعة الثانية وتسقط الأولى ومنهم من قال الحاصل ركعة ملفقة * قال (ومهما حكمنا بأنه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى على القولين في المتحرم بالظهر قبل الزوال) * إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام وغيرهما فهل يتم صلاته ظهرا فيه قولان يتعلقان بأصل وهو ان الجمعة ظهر مقصورة أو هي صلاة على حيالها وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في فروع تقتضي اختلافه في هذا الأصل (أحدهما) أنها ظهر مقصورة لان وقتها وقت الظهر لكن وجب القصر فيها عند تمام شروطها (والثاني) انها صلاة على حيالها ألا ترى
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست