لا يدرك بها فقد فاتته الجمعة وهل تحسب له هذه الركعة من الظهر ويبني عليها بعد سلام الامام ثلاث ركعات فيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) تحسب قولا واحدا فيبنى على الظهر (والثاني) فيه القولان فيمن أحرم بالظهر قبل فوات الجمعة فان المصنف قال القاضي أبو الطيب هذا الطريق ليس بصحيح لان القولين فيمن صلي الظهر قبل الجمعة بلا عذر وهذا معذور لان القولين فيمن أحرم منفردا قبل فوات الجمعة وهذا أحرم مع الامام فجاز له البناء ظهرا بلا خلاف كمن أدرك الامام ساجدا في الأخيرة من الجمعة فاحرم معه فإنه ينبي على الظهر قال صاحب الحاوي الطريقان مبنيان على أن الزحام عذر أم لا والصحيح انه عذر اما إذا خالف واجبه فاشتغل بالسجود وترتيب نفسه فان فعل ذلك مع علمه بان واجبه المتابعة ولم ينو مفارقة الامام بطلت صلاته لأنه يسجد في موضع الركوع عمدا عالما بتحريمه ويلزمه الاحرام بالجمعة ان أدرك الامام بعد في الركوع وان نوى مفارقته ففي بطلان صلاته القولان فيمن خرج من صلاة الجماعة ليتم منفردا بغير عذر فان قلنا يبطل لزمه الاحرام بالجمعة ان أدركها والا كان فرضه الظهر ويجب استئنافها وان قلنا لا تبطل لم تصح جمعته لأنه لم يصل منها ركعة مع الامام وهل تصح ظهرا فيه القولان فيمن صلاها قبل فراغ الجمعة ولنا قول حكاه الخراسانيون وسبق بيانه في الباب الأول في صفة الصلاة وغيرها ان الجمعة إذا فاتت لا يجوز البناء عليها بل يجب استئناف الظهر هذا كله إذا خالف عالما بأن فرضه المتابعة فإن كان جاهلا يعتقد فرضه السجود وترتيب نفسه أو ناسيا فيما أتي به من السجود وغيره لا يعتد به لأنه في غير موضعه ولا تبطل به صلاته لأنه معذور بجهله أو نسيانه ثم إن فرع والامام بعد في الركوع لزمه متابعته
(٥٦٧)