الامام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال والظاهر أنه مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلي الأولى مع الامام فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده وجمعته صحيحة بالاتفاق فلو كان مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فان تمكن قبل سلام الامام سجد وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى وإن لم يتمكن حتى سلم فلا جمعة له فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب وفى الحاصل له وجهان (أصحهما) وبه قال الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ويدرك الجمعة قولا واحدا (والثاني) تحسب له ركعة ملفقة وفى ادراك الجمعة بها الوجهان وبهذا قال القاضي أبو الطيب * (فرع) لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما وقرأ أو راكعا فقرأ ولحقه أو قلنا تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في الثانية وزال
(٥٧٢)