وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر، فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي.
1214 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. حدثنا الفضل بن موسى عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة. عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها.
فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال (ما حملك على ذلك، يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ((فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله).
هذا حديث حسن صحيح غريب.
20 باب ما جاء في كفارة الظهار 1215 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز. حدثنا علي بن المبارك. حدثنا يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن: أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بنى بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان. فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعتق رقبة) قال لا أجدها قال (فصم شهرين متتابعين) قال لا أستطيع قال: (أطعم ستين مسكينا) قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو (أعطه ذلك العرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا) إطعام ستين مسكينا).