يتوقع تنجزه لحظة فلحظة وهو على عزم الارتحال متى تنجز أو يكون بحيث يعلم أنه لا يتنجز في الأيام الثلاثة كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما فاما في الحالة الأولى فله القصر إلى أربعة أيام على ما تقدم وصفها ثم لا يخلو إما أن يكون على القتال أو خائفا منه أو لا يكون كذلك فإن كان على القتال أو خائفا منه ففي المسألة طريقان (أظهرهما) أن فيها قولين (أحدهما) أنه ليس له القصر لان نفس الإقامة أبلغ من نية الإقامة فإذا امتنع القصر بنية إقامة أربع فصاعدا فلان يمتنع بإقامتها كان أولي (وأصحهما) أن له القصر لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقام عام الفتح على قتال هوازن أكثر من أربعة أيام يقصروا " (1) على هذا كم يقصر فيه قولان (أصحهما) أنه يقصر المدة التي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما عدا ذلك فالأصل وجوب الاتمام وقد اختلفت الرواية في مدة اقامته بمكة للحرب المذكور فروى أنه أقام سبعة عشر وروى أنه أقام تسعة عشر وروى أنه أقام عشرين وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه أقام ثمانية عشر " قال
(٤٤٩)