بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم ويقومون معهم فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم يجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلى بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام ويقومون هم يصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه " (1).
وقال ابن أبي ليلى كقولنا، إلا أنه قال: يحرم بالطائفتين معا، ثم يصلي بإحداهما على ما قلناه (2).
وقال أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى الإمام فيصلي بها الركعة الأخرى ثم يسلم، ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة مع الإمام، فتصلي ركعة منفردة وهي في الصلاة، ولا تقرأ فيها، لأنها في حكم الائتمام، ثم تنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الإمام، فتصلي الركعة الثانية منفردة، وتقرأ فيها، لأنها فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة، فحكمها حكم المنفرد، لأن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رويا ذلك (3).
قال: وهو أولى مما ذهبتم إليه، لأنكم تجوزون للمأمومين مفارقة الإمام قبل فراغة من الصلاة وهم الطائفة الأولى، وتجوزون للثانية المخالفة في الأفعال، فيكون جالسا وهم قيام يأتون بركعة وهم في إمامته (4).