أربع ركعات محسوبات * (فرع) قد ذكرنا أنه إذا نوى القصر ثم نوى الاتمام لزمه الاتمام ويبنى على صلاته قال الشيخ أبو حامد وقال مالك لا يجوز البناء دليلنا القياس على ما لو أحرم في سفينة في السفر ثم وصلت الوطن فيها ولو نوى الامام الاتمام لزمه والمأمومين الاتمام قال أبو حامد قال مالك للمأمومين القصر * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم فان ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه أن يتم لأنه اجتمع ما يقتضى القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام وان أراد أن يقصر الظهر خلف من يصلي الجمعة لم يجز لأنه مؤتم بمقيم ولان الجمعة صلاة تامة فهو كالمؤتم بمن يصلي الظهر تامة فإن لم ينو القصر أو نوي الاتمام أو ائتم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الاتمام لأنه فرض لزمه فلا يسقط عنه بالافساد كحج التطوع وان شك هل أحرم بالصلاة في السفر أو في الحضر أو هل نوى القصر أم لا أو هل امامه مسافر أو مقيم لزمه الاتمام لان الأصل هو التمام والقصر أجيز بشروط فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل فان ائتم بمسافر أو بمن الظاهر من حاله انه مسافر جاز أن ينوى القصر خلفه لأن الظاهر أن الامام مسافر فان أتم الامام تبعه في الاتمام لأنه بان أنه ائتم بمقيم أو بمن نوى الاتمام وان أفسد الامام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم انه نوى القصر أو الاتمام لزمه أن يتم على المنصوص وهو قول أبى اسحق لأنه شك في عدد الصلاة ومن شك في عدد الصلاة لزمه البناء على اليقين لا على غلبة الظن والدليل عليه أنه لو شك هل صلي ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو الثلاث وان غلب على ظنه انه صلي أربعا وحكى أبو العباس أنه قال له أن يقصر لأنه أئتم بمن الظاهر منه انه يقصر) *
(٣٥٥)