يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له (1):
رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته.
8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
(باب) * (المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها