* (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.
قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الإعادة).
* (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
* (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب.