يسقط بالتوبة واستشكل امام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص وأجاب عنه بان العفو مندوب إليه وهذا التغييب طريق إلى العفو ومنها أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف سواء وجد ساتر العورة أم لا: لان عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب يليق به ومنها أن يريد سفرا وترتحل الرفقة ومنها أن يكون ناشد ضالة يرجوها ان ترك الجماعة أو وجد من غصب ماله وأراد استرداده ومنها أن يكون أكل توما أو بصلا وكراثا ونحوها ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة فان أمكنته أو كان مطبوخا لا ريح له فلا عذر ومنها غلبة النوم والنعاس ان انتظر الجماعة فهو عذر قال صاحب الحاوي والزلزلة عذر * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها وقال أبو إسحاق ان خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع لما روى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتد إلى الصلاة وقال بادر واحد الصلاة يعنى التكبيرة الأولى والأول أصح لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم تصلوا وما فاتكم فأتموا ") * (الشرح) حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وروى في الصحيحين " وما فاتكم فأتموا " وفى رواية " فاقضوا " وروايات " فأتموا " أكثر قال أصحابنا السنة لقاصد الجماعة ان يمشي إليها بسكينة ووقار سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام وغيرها أم لا وفيه هذا الوجه لأبي إسحاق وهو ضعيف جدا منابذ للسنة الصحيحة والسنة أن لا يعبث في مشيه إلى الصلاة ولا يتكلم بمستهجن ولا يتعاطي ما يكره في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " فان أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة " رواه مسلم في بعض طرق هذا الحديث السابق * (فرع) يستحب المحافظة على ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام بان يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة وجاء في فضيلة ادراكها أشياء كثيرة عن السلف منها هذا المذكور عن ابن مسعود وأشياء عن غيره ويحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليوتم به فإذا كبر فكبروا " رواه البخاري ومسلم ومن رواية أنس وأبي هريرة وموضع الدلالة أن الفاء عند أهل العربية للتعقيب فالحديث صريح في الامر بتعقيب تكبيرته بتكبيرة الامام واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الاحرام على خمسة أوجه (أصحها) بان يحضر تكبير الامام ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة
(٢٠٦)