عادة القرى فأشبهت المتصلة ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من المصر أو من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي إليها لعموم الآية (فصل) فاما الاسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشترطها لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة.
وأما البلوغ فهو شرط أيضا لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب وقول أكثر أهل العلم لأنه من شرائط التكليف بدليل قوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ) وذكر بعض أصحابنا في الصبي رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء على تكليف ولا معول عليه (فصل) فاما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو مذهب مالك والشافعي وروي عن أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين، لما روى أبو بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي حدثنا رجاء بن سلمة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي إمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك) وباسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور لأنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة كالأربعين ولان الله تعالى قال (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة لأنه عدد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعين وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وان يخطب فيهما فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا وعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبق إلا