في الصور الأربع الأخيرة ترتب على ما ذكرنا في الصورة الأولى أن قلنا الصحيحة هي التي فيها الامام مع تأخيرها فههنا أولى والا فلا اثر لحضوره والحكم كما لو لم يكن مع واحد منهما * قال (الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين (ح م) ذكور مكلفين (ح) أحرار مقيمين (ح) لا يظعنون شتاء ولا صيفا الا لحاجة والامام هو الحادي والأربعون على أحد الوجهين) * لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين وبه قال أحمد خلافا لأبي حنيفة حيث قال تنعقد بأربعة أحدهم الامام واختلفت رواية أصحابنا عن مالك فمنهم من روى عنه مثل مذهبنا ومنهم من روى أن
(٥١٠)