مع الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة أية صلاة كانت - وبه قال علي عليه السلام، وأنس وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري والشافعي (1) - لأن يزيد بن الأسود العامري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال:
(علي بهما) فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا، فقال: (لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة) (2).
وأطلق ولم يفرق.
وقال أحمد كذلك، ألا أنه قال: لا يصلي العصر والصبح إلا مع إمام الحي دون غيره (3).
وقال مالك: إن كان قد صلى وحده، أعادهما جماعة إلا المغرب، وإن صلاها جماعة، لم يعدها (4).
وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا المغرب والصبح (5).
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا صلاتين: الظهر والعشاء (6).