المسبوق نظم صلاة الامام وما بقي منها فإن لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران لكن قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره ليس هما منصوصين للشافعي بل خرجهما ابن سريج وقيل هما وجهان أقيسهما لا يجوز وقال الشيخ أبو علي (أصحهما) الجواز ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكره غيره قال أصحابنا فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة فان هموا بالقيام قام والا قعد قال البغوي ولا يمنع قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو أخبره الامام ان الباقي من الصلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق قال أصحابنا وسهو الخليفة قبل حدث الامام يحمله الامام فلا يسجد له أحد وسهو بعد الاستخلاف يقتضى سجوده وسجودهم وسهو القوم قبل حدث الامام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة ولو أحرم بالظهر خلف مصلي الصبح فأحدث الامام واستخلفه قنت في الثانية لأنه محل قنوت الامام فلا يقنت في آخر صلاته ولو أحرم بالصبح خلف الظهر فأحدث الامام وحده لم يقنت في آخر صلاته هكذا نقلهما البغوي ثم قال ويحتمل ان يقال يقنت في المسألة الأخيرة دون الأولى وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) وأشهرهما لا يشترط لان الخليفة قائم مقام الأول وقد سبقت نية الاقتداء (والثاني) يشترط لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين ولهذا لحقهم سهو أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال أصحابنا وإذا لم يستخلف الامام قدم القوم واحدا بالإشارة ولو تقدم واحد بنفسه جاز وتقديم القوم أولى من استخلاف الامام لأنهم المصلون قال امام الحرمين ولو قدم الامام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين ان تقديم القوم أولى قال البغوي وغيره ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يصلى كل واحد منهم بطائفة في غير الجمعة ولكن الأولى الاقتصار على واحد وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعي ومنعه عن أبي حنيفة قال البغوي وغيره وإذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا قال البغوي وغيره فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم فان سبقه حدث ونحوه فالرابع وأكثر وعلى جميعهم ترتيب صلاة الامام الأصلي ويشترط فيهم ما شرط في الخليفة الأول ولو توضأ الامام وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم الامام الأول جاز هذا مختصر ما يتعلق بالاستخلاف في غير الجمعة أما الاستخلاف في الجمعة فقد ذكره المصنف في بابها وهناك يشرح إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا سلم الامام وفى المأمومين مسبوقون فقاموا لاتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان حكاهما المصنف والبندنيجي والشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني
(٢٤٤)