وقال بعض الشافعية: إن صلى في دار الإسلام، فليس بمسلم، لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه، وإن صلى في دار الحرب، فهو مسلم، لأنه لا تهمة في حقه. وهو قول الشافعي (1) أيضا.
أما إذا أظهر التشهد، فالوجه: أنه إسلام، لأن الشهادة صريح في الإسلام، وبه قال الشافعي، وله وجه آخر: أنه لا يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الحكاية (2). وليس بصحيح.
وقال أبو حنيفة: إن صلى إماما أو مأموما في أي موضع كان، فهو إسلام بحيث لو رجع بعد الصلاة وقال: لم أسلم، كان مرتدا، سواء سمع منه التشهد أولا، وكذا إن صلى منفردا في المسجد، وإن أذن حيث يؤذن المسلمون، كان إسلاما منه، وإن حج وطاف، كان إسلاما منه، وإن صلى منفردا في غير المسجد، لم يكن إسلاما (3).
وقال مالك وأحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام، وإلا فهو مرتد، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام، فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفار، لأنها عبادة يختص بها المسلمون، فإذا فعلها الكافر، كان إسلاما منه، كالشهادتين (4).
والفرق: أن الشهادتين صريح في الإسلام.
وقال محمد بن الحسن: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة،