* (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال:
سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه.
وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
* (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا يعيدون.
وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
* (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة شئ.
ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى: