فان علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة لأنه مفرط في صلاته خلفه لان على كفره امارة من الغيار وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان (أحدهما) لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره (والثاني) تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به) * (الشرح) الامارة - بفتح الهمزة - ويقال الامار بلا هاء وهي العلامة على الشئ والغيار - بكسر الغين - ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فان صلى خلفه جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف عندنا وقال المزني لا يلزمه فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (الصحيح) منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون انه لا إعادة والمذهب الوجوب وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق قال أبو حامد والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب وقال الماوردي مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة قال وغلط من لم يوجب الإعادة وإذا صلى الكافر الأصلي اماما أو مأموما أو منفردا أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام نص عليه الشافعي في الأم والمختصر وصرح به الجمهور وقال القاضي أبو الطيب ان صلي في دار الحرب كان اسلاما وتابعه على ذلك المصنف والشيخ أبو إسحاق وقال المحاملي يحكم باسلامه في الظاهر ولكن لا يلزمه حكم الاسلام وقال صاحب التتمة إذا صلي حربي أو مرتد في دار الحرب قال الشافعي يحكم باسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك مسلما يقصد الاستهزاء
(٢٥١)