وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى. (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في الام لتعارض فضيلتيهما، لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه. قال الأذرعي: هذا إذا كان الأعمى لا يبتذل، أما إذا ابتذل، أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة كان البصير أولى منه، وتبعه ابن المقري على ذلك. قال شيخنا: وهذا لا حاجة إليه، بل ذكره يوهم خلاف المراد، لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن. ولا يختص ذلك بالأعمى، بل لو ابتذل البصير كان الأعمى أولى منه، وقيل: الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول، وقيل: البصير أولى للمعنى الثاني. قال الماوردي: وإمامة الحر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير، والأصم كالأعمى فيما ذكر، كما قاله ابن يونس. وتكره إمامة الأقلف بعد بلوغه لا قبله كما قاله ابن الصباغ. (والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام: أي سلس البول، (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) والمستنجي بالمستجمر والمستور بالعاري ونحو ذلك كمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة، والثاني:
لا تصح لوجود النجاسة. وإنما صححنا صلاتهم للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء بهم. أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو متحيرة لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض من الخلاف في وجوب القضاء عليها. (ولو بان) للمأموم (إمامه) على خلاف ما ظنه كأن علمه بعد فراغ القدوة (امرأة) أو خنثى أو مجنونا (أو كافرا معلنا) بكفره كذمي، (قيل أو مخفيا) كفره كزنديق، (وجبت الإعادة) لأن على الأنوثة والكافر المعلن وما ذكر معهما أمارة ظاهرة، إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما، ومثلها الخنثى لأن أمره منتشر، وكذا المجنون. ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره، فالمقتدي بهم مقصر بترك البحث عنهم بخلاف مخفي الكفر فإنه لا اطلاع عليه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح وسيأتي تصحيح مقابله. ولو بان إمامه قادرا على القيام فالمنقول عن الصيمري وغيره الصحة، وهو قضية قول الروض كأصله في خطبة الجمعة: لو خطب جالسا وبان قادرا فكمن بان جنبا، لكنه صرح هنا بأنه كالأمي فيتبين عدم الصحة، وهذا هو المعتمد كما قاله شيخي، وفرق بين الخطبة وبين ما هنا بأنه يغتفر في الشرط ما لا يغتفر في المشروط.
(لا) إن بان إمامه (جنبا) أو محدثا كما فهم بالأولى، وذكره في المحرر. (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه فلا تجب إعادة المؤتم به لانتفاء التقصير، اللهم إلا أن يكون ذلك في الجمعة ففيه تفصيل يأتي في موضعه، بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة لتقصير المقتدي في هذه الحالة، وهذا ما جرى عليه الروياني وغيره، وحمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه، وهو المعتمد، وإن صحح في التحقيق التسوية بين الخفية والظاهرة في عدم وجوب الإعادة، وقال الأسنوي: إنه الصحيح المشهور. والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار: وهو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها، والخفية بخلافها، وقضية ذلك كما قال الأذرعي: الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا، وهو كذلك. ولو علم أن إمامه محدث أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل أنه تطهر وجبت الإعادة. (قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلنه) وإن قال في الروضة: إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب، (والله أعلم) بناء على أن العلة الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة، فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفر، بخلاف المحدث ونحوه لا نقص فيه بالحدث. ولو اقتدى بشخص فبان مرتدا، أو أنه ترك تكبيرة الاحرام لا النية وإن سها بترك تكبيرة الاحرام، وجبت عليه الإعادة، لأن ذلك لا يخفى فينسب إلى تقصير، بخلاف النية لخفائها. ولو اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء، لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبر