ب: لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته، لعموم ولايته.
ج: لو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد، فالسيد أولى، لأنه صاحب البيت. ولو اجتمع العبد وغير سيده، فالعبد أولى.
د: لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة، فالمستأجر أولى، لأنه أحق بالمنفعة والاستيلاء.
ه: لو كان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم غيره ممن تصح الصلاة خلفه، فالأقرب: أنه أولى.
و: كل موضع حضره الإمام الأعظم أو النائب من جهته، فهو أولى بالصلاة من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة ما حضروا موضعا إلا وأموا بالناس.
ز: لو اجتمع المكاتب والسيد في دار المكاتب، فالمكاتب أولى، لأن يد السيد قاصرة عن أملاك المكاتب.
ح: لو اجتمع المستعير والمالك، فالأقرب: تقديم المالك، لأن تسلط المستعير ليس بتام من حيث إن للمالك أن يعزله متى شاء.
ط: لو حضر جماعة المسجد، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب. ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوات أول الوقت (وأمنوا الفتنة) (1) صلوا جماعة.
ي: الخصال المكتسبة، كالعلم والقراءة والورع أولى من غير المكتسبة كالسن وحسن الوجه.
والأورع أولى من الأعلم، لأن الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين خلقه، وإنما يقدم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه، والمنزلة عند الله