وأيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " (1).
مسألة 283: يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي، ويجز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس يفسد ذلك الصلاة، ولا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي، ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.
وقال الشافعي في هذه المسائل: إنه يجوز (2)، إلا أنه قال في القارئ خلف الأمي، والطاهر خلف المستحاضة وجهان (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمؤمي، ولا المتكسي بالعريان، ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة (4)، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل.
وأما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز (5)، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز استحسانا (6).
والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا (7).
وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه (8).
دليلنا: على جواز ما اخترناه في هذه المسائل، ما ورد من الأخبار في فضل الجماعة ولم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة والمأمومين (9)، فوجب حملها على