الجماعة مستفاد مما قلناه.
د: لو أم الأمي قارئا وأميا، أعاد القارئ خاصة. والأمي إن وجد قارئا مرضيا وإلا فلا. ولو أم قارئا واحدا، بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه.
وقال أحمد: تبطل صلاة الإمام أيضا، لأنه نوى الإمامة وقد صار فذا (1).
وليس بجيد، لأن نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد.
ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته.
ه: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، والآخر السورة، فالأقرب:
ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما.
ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم الثاني بالأول، فإذا قرأ الفاتحة، نوى الأول الائتمام بالثاني.
ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا، اقتدى بمن يعرف الفاتحة، فإن لم يكن مرضيا، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال.
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا، احتمل تخير ائتمام أحدهما بالآخر، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة.
و: لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية، صحت صلاته، لأن الظاهر إنه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الإمامة. وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة.
وهو يشكل باشتراط العدالة، وعلم المأموم بها.
ز: لو أم الأخرس مثله، جاز، لتساويهما في الأفعال، فصار كالأمي بمثله.