فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
فذاك (الثانية) لو كانت الأمة تصلي مكشوفة الرأس فعتقت في خلال الصلاة نظر ان لم تقدر على الستر مضت في صلاتها كالعاجز يأتي بجميع الصلاة في العرى وإن كانت قادرة على الستر لكنها لم تشعر بقدرتها عليه أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة ففي وجوب القضاء عليها القولان المذكوران فيما إذا صلى جاهلا بنجاسة ثوبه ومنهم من قطع بالوجوب ههنا لأنها كانت متمكنة من الستر قبل الشروع في الصلاة وان شعرت بهما فإن كان الخمار قريبا منها فطرحته على رأسها أو طرحه غيرها عليها مضت في صلاتها وكان ذلك بمثابة ما لو كشف الريح عورته فرد الثوب في الحال وإن كان بعيدا أو احتاجت في التستر إلى أفعال كثيرة ومضي مدة في التكشف ففيه القولان المذكوران في سبق الحدث فان فرعنا على القديم فلها ان تسعى في طلب الساتر كما يسعى في طلب الماء وان وقفت حتى أتيت به نظر ان وصل إليها في المدة التي كانت تصل إليه لو سعت فلا باس وان زادت المدة فوجهان
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست