مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزني يصلى قاعدا وقال أبو حنيفة هو مخير ان شاء صلى قائما وان شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل وعن أحمد روايتان أحدهما يجب القيام والثانية القعود وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه أحدها يجب القيام والثاني القعود والثالث يتخير والمذهب الصحيح وجب القيام ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف * * قال المصنف رحمه الله * * (فان صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة لان العرى عذر عام وربما اتصل ودام فلو أوجبنا الإعادة لشق فان دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت بقرية ستر العورة وبنى على صلاته لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يحتاج إلى عمل كثير وان دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها فإن كان ت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها وان أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة) * * * (الشرح) * في هذه القطعة مسائل (إحداها) إذا عدم السترة الواجبة فصلي عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي وصلي فلا إعادة عليه سواء كان من قوم يعتادون العرى أم غيرهم وحكي الخراسانيون فيمن لا يعتادون العرى وجها انه يجب الإعادة وهذا الوجه سبق بيانه في آخر باب التيمم وهو ضعيف ليس بشئ وقد قال الشيخ أبو حامد في التعليق لا أعلم خلافا بعني بين المسلمين أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة (الثانية) إذا وجد السترة في أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف لأنه شرط لم يأت عنه ببدل بخلاف من صلي بالتيمم ثم رأى الماء في اثنا
(١٨٣)